ل « المنتهى » ( 1 ) في الأوّل ، و « الخلاف » ( 2 ) في الثاني ، و « المقنعة » فيهما ( 3 ) . لنا : عموم الخبر ( 4 ) ، وخصوص الرضوي ( 5 ) ، وظاهر الموثّق ( 6 ) ، ويعضده نقل الوفاق ( 7 ) ، ولزوم الحرج لولاه . ويؤكَّد الأوّل عموم طهوريّة التراب ، واتّحاد الطريق ، بل الأولويّة . للمخالفين : اختصاص الصحاح بالبول والثلاثة ( 8 ) ، فيبقى غيرها على النجاسة بالاستصحاب . والجواب ظاهر . وما لا ينقل عادة يتناول كلّ جزء من الأرض ، وما في نقله تعذّر أو تعسّر ، كالحجر والمدر واللبن ، والنبات والشجر ، والمثبت من الباب والوتد والبناء والخشب ، والفاكهة والتمر وإن حان أوان القطع على الأصحّ . والتطهّر بإشراقها ، لا بحرارتها لانتفاء التسمية . نعم المشاركة كما هو الغالب غير قادحة . والجفاف بغير الشمس لا يطهّر للاستصحاب ، والاجماعين ، والصحيح والموثّق ( 9 ) . والإطلاق في بعض الصحاح مقيّد بها .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 116
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١١٦
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 279 .
( 2 ) الخلاف : 1 / 495 .
( 3 ) المقنعة : 71 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 452 الحديث 4150 .
( 5 ) فقه الرضا عليه السّلام : 303 ، مستدرك الوسائل : 2 / 574 الحديث 2763 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 452 الحديث 4149 .
( 7 ) الخلاف : 1 / 218 و 219 المسألة 186 ، الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد البهبهاني رحمه اللَّه : 2 / 266 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 3 / 451 الحديث 4146 - 4148 ، تنبيه : استدلّ المخالفين ببعض الروايات التي لا تدل على مطلوبهم إلَّا بضرب من التأويل ، لاحظ ! منتهى المطلب : 3 / 274 - 277 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 3 / 451 و 452 الحديث 4146 و 4149 .