وقال « ح » : ان قاتل أسهم ( 1 ) له ، وان لم يقاتل لم يسهم له .
مسألة - 33 - : تجار العسكر مثل الخباز والطباخ والبيطار وأمثالهم ممن حضر لا للجهاد لا يسهم له ، لأن الغنيمة لا تستحق الا بالجهاد أو بنية الجهاد ، وهؤلاء ( 2 ) ما جاهدوا ولا حضروا بنية الجهاد .
وقال « ح » : ان قاتل أسهم له ، وان لم يقاتل لا يسهم ( 3 ) له ، وكذا نقول نحن وللش فيه قولان ، أحدهما : لا يسهم لهم ولم يفصل . والثاني : يسهم لهم ، لأن الغنيمة يستحق بالحضور ، وهذا أيضا قوي إذا اعتبرنا الحضور في استحقاق السهام لا غير على ما تقدم .
مسألة - 34 - « ج » : إذا لحق الغانمين مدد قبل قسمة الغنائم ، شاركوهم وأسهم لهم . وقال « ش » : فيه المسائل الثلاث التي تقدمت في الأسير ، والقول فيه مثل القول فيها ( 4 ) سواء .
وقال « ح » : إذا لحق الغانمين المدد بعد تقضي القتال وحيازة المال تشركونهم في الغنيمة إلا في ثلاث مواضع : أحدها أن يلحقوا بهم بعد القسمة في دار الحرب لان عنده لا يجوز القسمة في دار الحرب . والثاني إذا لحقوا بعد أن باع الإمام الغنيمة ، الثالثة أن يلحقوا بعد رجوع الغانمين إلى دار الإسلام ، ففي هذه المواضع وافقوا أصحاب « ش » .
مسألة - 35 - « ج » : إذا أخرج الإمام جيشا إلى جهة من الجهات وأمر عليها أميرا ، فرأى الأمير المصلحة في أن يقدم سرية [ إلى العدو ففعل فغنمت السرية ، شاركها الجيش في تلك الغنيمة ، وكذلك إذا غنم الجيش ، فان السرية ]
هامش
( 1 ) م : أسهم له وإلا فلا .
( 2 ) م : أو بنية هؤلاء .
( 3 ) م : أسهم له وإلا فلا .
( 4 ) م : كالقول فيها .