تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
كان عند تقضي الحرب فارسا ، وبه قال « م » الا أنه قال : إذا باعه قبل تقضي القتال لم يسهم له ، لأنه باعه باختياره . مسألة - 29 - « ج » : إذا دخل الصحيح دار الحرب مجاهدا ثمَّ مرض فإنه يسهم له ، وهو نص « ش » . وقال قوم من أصحابه : ان كان مرضا يخرجه من كونه مجاهدا ، مثل الاغماء وغيره لم يسهم له . مسألة - 30 - : إذا استأجر رجل أجيرا ودخلا معا دار الحرب للجهاد ، أسهم للأجير ويستحق مع ذلك الأجرة ، لأن الغنيمة إنما تستحق بالحضور والأجرة تستحق بالعمل ، وهذا قد حضر وعمل . وقال « ح » : ان قاتل أسهم له ، وان لم يقاتل لم يسهم له . وقال أصحاب « ش » ( 1 ) : ان كان الإجارة ( 2 ) في الذمة يسهم له ، وان كانت معينة ففيه ثلاثة أقوال ، أحدها : ما قلناه . والثاني : لا يسهم له كالعبد . والثالث : يخير بين فسخ الإجارة والجهاد ويسهم له ولا يستحق الأجرة ، وبين المقام على الإجارة ولا يسهم له ( 3 ) . مسألة - 31 - « ج » : إذا أفلت ( انفلت خ ل ) أسير من يد المشركين ، فلحق المسلمين بعد تقضي ( 4 ) القتال واحازة المال قبل القسمة ، فإنه يسهم له . وعند « ش » لا يسهم له . مسألة - 32 - « ج » : إذا لحق بهم بعد تقضي الحرب وقبل حيازة المال عندنا يسهم له ، وللش فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه . والثاني : لا يسهم له .
هامش
( 1 ) م : أسهم له وإلا فلا وقال أصحاب « ش » . ( 2 ) م : ان كانت الإجارة . ( 3 ) م : ولا سهم له . ( 4 ) م : تقضى .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 89 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي