مسألة - 26 - : إذا قاتل على فرس مغصوب لم يسهم لفرسه ، بدلالة الاخبار أن للفارس سهما ( 1 ) ولفرسه سهما أو سهمين ، وهذا الفرس ليس له . وقال « ش » : يسهم لفرسه ، ومن يستحق سهمه فيه قولان ، أحدهما : الفارس . والأخر : المغصوب منه . مسألة - 27 - : لا ينبغي للإمام أن يترك فرسا حطما وهو المنكسر ، أو قحما وهو الهرم ، أو ضعيفا ، أو ضرعا وهو الذي لا يمكن القتال عليه لصغره ، أو أعجف وهو المهزول ، أو رازحا وهو الذي لا حراك ( 2 ) به ، أن يدخل دار الحرب للقتال عليه ، فان أدخل وقوتل عليه أو لم يقاتل فإنه يسهم له ، بدلالة عموم الاخبار . وللش فيه قولان . مسألة - 28 - : إذا دخل دار الحرب راجلا ، ثمَّ وجد فرسا ، فكان عند تقضي الحرب فارسا أسهم له ، وان دخلها فارسا وعند تقضي الحرب كان راجلا بأن باعه أو وهبه أو آجره لم يسهم له ، بدلالة قوله تعالى « وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ الله وَعَدُوَّكُمْ » ( 3 ) والإرهاب بالفرس يكون حال القتال لا حال الدخول ، ولان الاستحقاق يكون بتقضي القتال ، بدلالة أن من مات ( 4 ) قبل ذلك لم يسهم له بلا خلاف ( 5 ) ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ان دخل الدار فارسا أسهم له ، وان خرجت الدابة من يده على أي وجه كان وكان عند تقضي الحرب راجلا وان دخلها راجلا لم يسهم له ، وان
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 88
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٨٨
هامش
( 3 ) سورة الأنفال : 62 .
( 1 ) م : بدلالة الأخبار للفارس سهما .
( 2 ) د ، لا جراك .
( 4 ) م : انه من مات .
( 5 ) م : لم يسهم بلا خلاف .