تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
يدل على الأول - مضافا إلى رواية أصحابنا - ما روي عن ابن عمر أن النبي عليه السلام أعطى الفارس سهمين : سهما له ، وسهما لفرسه . وروى المقداد قال : أعطاني رسول اللَّه سهمين سهما لي وسهما لفرسي . ويدل على الثاني - مضافا إلى ما رواه أصحابنا - ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي عليه السّلام أسهم الرجل وفرسه ثلاثة أسهم ، سهما له ، وسهمين لفرسه . وروي الزهري عن مالك بن أوس البصري عن عمر بن الخطاب ، وطلحة بن عبد اللَّه والزبير بن العوام أن النبي عليه السّلام أسهم يوم خيبر لكل فرس سهمين . وروى عبد اللَّه بن الزبير عن أبيه قال : ان النبي عليه السّلام أعطاني أربعة أسهم سهما لي ، وسهمين لفرسي ، وسهما لأمي ، وكانت من ذوي القربى . مسألة - 24 - : يسهم للفرس سهم أي فرس كان ( 1 ) ، بدلالة عموم الأخبار التي جاء في ذلك ( 2 ) ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : يسهم له سهمان على اختلاف أنواعه . وقال « ع » : ان كان عربيا فله سهمان ، وان كان عجميا فلا يسهم له ( 3 ) ، وان كان هجينا أو مقرفا فله سهم واحد . وقال « د » : يسهم للعربي سهمان ، ولما عداه سهم واحد . وعن « ف » روايتان : إحداهما مثل قول « د » ، والأخرى مثل قول « ش » . مسألة - 25 - « ج » : إذا كان مع الرجل أفراس أسهم لفرسين منها ، ولا يسهم ( 4 ) لما زاد عليهما ، وبه قال « د » ، و « ع » . وقال « ح » ، و « ك » ، و « ش » : لا سهم الا لفرس واحد .
هامش
( 1 ) م : للفرس أي فرس كان . ( 2 ) م : عموم الاخبار في ذلك . ( 3 ) م : فلا سهم له . ( 4 ) م : لفرسين ولا يسهم .