وقفا بنفس الاستغنام .
مسألة - 20 - « ج » : الصبيان يسهم لهم مع الرجال ، وبه قال « ع » ، وكذلك من يولد قبل القسمة . وأما النساء والعبيد والكفار ، فلا سهم لهم ، وان شاء الأمام أن يرضخ ( 1 ) لهم فعل ، وعند « ش » يرضخ لهؤلاء الأربعة ولا سهم لهم .
مسألة - 21 - « ج » : النساء لا سهم لهن ، وانما يرضخ ( 2 ) لهن ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا الأوزاعي فإنه قال : يسهم للنساء .
مسألة - 22 - « ج » : الكفار لا سهم لهم مع المسلمين ، سواء قاتلوا بإذن الإمام أو بغير إذن الأمام ، وان قاتلوا ( 3 ) بإذنه رضخ لهم الأمام ان شاء .
وقال « ع » : يسهم مع المسلمين من يرضخ ( 4 ) له من الكفار والنساء ، والعبيد انما يرضخ لهم من أصل الغنيمة قبل أن يخمس ، لان معونة هؤلاء عائدة على أصل الغنيمة ، فيجب أن لا يختص برضخهم قوم دون قوم .
وللش فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : ما قلناه . والثاني من أربعة أخماس المقاتلة .
والثالث : من خمس الخمس سهم النبي عليه السّلام .
مسألة - 23 - : للراجل سهم ، وللفارس سهمان سهم له وسهم لفرسه ، وبه قال « ح » ، وفي أصحابنا من قال : للفارس ثلاثة أسهم : سهم له ، وسهمان لفرسه ، وبه قال « ش » ، وفي الصحابة علي عليه السّلام ، وعمر ، وفي التابعين عمر بن عبد العزيز والحسن البصري ، وابن سيرين ، وفي الفقهاء « ك » ، وأهل المدينة ، و « ع » ، وأهل الشام والليث بن سعد ، وأهل مصر ، و « د » ، و « ق » ، و « ف » ، و « م » .
هامش
( 1 ) د : يوضح .
( 2 ) د : يوضح .
( 3 ) م : بغير إذنه وان قاتلوا .
( 4 ) م : مسألة من يرضح .