تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
يخمس . مسألة - 10 - : السلب يأخذه القاتل بالشرط من أصل الغنيمة لا من الخمس ، لما قلناه ( 1 ) في المسألة الأولى ، وبه قال « ش » ، غير أنه قال : هو للقاتل من غير شرط . وقال « ك » : يكون له من خمس الخمس سهم النبي عليه السّلام . مسألة - 11 - : إذا شرط له الأمام السلب إذا قتله ، فإنه متى قتله استحق سلبه على أي حال قتله ، بدلالة عموم قوله عليه السّلام « من قتل كافرا فله سلبه » . وقال داود وأبو ثور : السلب للقاتل من غير مراعاة شرط . وقال « ش » وبقية الفقهاء : السلب لا يستحقه الا بشروط ثلاثة ، أحدها : أن يقتله مقبلا مقاتلا والحرب قائمة ، ولا يقتله منهزما وقد انقضت الحرب . والثاني : أن ( 2 ) لا يقتله وهو مثخن بالجراح . والثالث : لا يكون ممن يرمى سهما من صف المسلمين إلى صف المشركين فيقتله . مسألة - 12 - : إذا أخذ أسيرا ، كان الأمام مخيرا من قتله والمن عليه أو استرقاقه أو مفاداته ، فإذا فعل ذلك كان سلبه وثمنه ان استرقه وفداؤه إن فأداه من جملة الغنيمة لا يكون للذي أسره ، لأنه لا دليل عليه . وللش فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه . والثاني : يكون لأسره . مسألة - 13 - : يجوز للإمام أن ينفل بلا خلاف ، وانما ينفل اما من الذي يخصه من الفيء ، واما من جملة الغنيمة ، لأن النبي عليه السّلام كان ينفل من الغنيمة . وفي حديث ابن عمر أن سهامهم بلغ اثنى عشر بعيرا فنفله ( 3 ) النبي عليه السّلام
هامش
( 1 ) م : كما قلناه في المتقدم . ( 2 ) د : والثاني لا يقتله . ( 3 ) م : فنفلهم النبي .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 81 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي