لمن قام مقامه .
وللش فيه قولان في أربعة أخماس وخمس الخمس ، أحدهما : يكون للمقاتلين والقول الثاني في المصالح ، ويبدأ بالأهم وأهم الأمور الغزاة ، وخمس خمس الغنيمة في مصالح المسلمين قولا واحدا .
مسألة - 4 - « ج » : ما كان للنبي عليه السّلام ينتقل إلى ورثته ، وهو موروث . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
مسألة - 5 - « ج » : ما كان ( 1 ) للنبي عليه السّلام من خمس الغنيمة سهم اللَّه وسهم رسوله وسهم ذي القربى ثلاثة من ستة . وقال الفقهاء : كان له سهم من خمسة .
مسألة - 6 - « ج » : ما كان للنبي عليه السّلام من الصفايا قبل القسمة ، فهو لمن قام مقامه ، وقال جميع الفقهاء : ان ذلك يبطل بموته .
مسألة - 7 - : ما تؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد لا يخمس ، بل هو لجهاته المستحق لها ، لأنه لا دليل في الشرع على أنه يخمس ، وبه قال عامة الفقهاء . وللش فيه قولان .
مسألة - 8 - : السلب لا يستحقه القاتل الا بأن يشرط له الإمام ، لأنه إذا لم يشرط له ، فلا دليل على استحقاقه لذلك ، وبه قال « ح » ، و « ك » . وقال « ش » : هو للقاتل وان لم يشرط له الأمام ، وبه قال « ع » ، و « ر » ، و « د » .
مسألة - 9 - : إذا شرط له الأمام السلب لا يحتسب عليه من الخمس ، لان ظاهر شرط الإمام يقتضي أنه له ، ولا دليل على أنه يخمس أو يحتسب ( 2 ) عليه .
وعند « ح » يحتسب عليه من الخمس .
وقال « ش » : لا يخمس ، وبه قال سعد بن أبي وقاص . وقال ابن عباس : يخمس السلب ، قليلا كان أو كثيرا . وقال عمر : ان كان قليلا لا يخمس ، وان كان كثيرا
هامش
( 1 ) م : مسألة ، كان .
( 2 ) م : أو يحسب عليه .