كتاب الفيء وقسمة الغنائم
مسألة - 1 - « ج » : ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين يسمى غنيمة بلا خلاف ، وعندنا أن ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنائع يدخل أيضا في ذلك . وخالف جميع الفقهاء فيه .
مسألة - 2 - « ج » : الفيء كان لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله خاصة ، وهو لمن قام مقامه من الأئمة ، وبه قال علي عليه السّلام ، وعمر ، وابن عباس ، ولم يعرف لهم مخالف .
وقال « ش » : كان يقسم على عهد رسول اللَّه الفيء على خمسة وعشرين سهما :
أربعة أخماسه للنبي عليه السّلام وهو عشرون سهما ، وله أيضا خمس ما بقي يكون أحدا وعشرين سهما ، ويبقى أربعة أسهم بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل .
وقال « ح » : الفيء كله وخمس الغنيمة يقسم على ثلاثة ، لأنه كان يقسم على خمسة ، فلما مات النبي عليه السّلام رجع سهم النبي وسهم ذي القربى إلى أصل السهمان فيقسم الآن على ثلاثة ، وعنده ما كان يستحق النبي عليه السّلام من الفيء إلا الخمس ، وعند « ش » أربعة أخماس الفيء وخمس ما بقي من الفيء .
مسألة - 3 - « ج » : حكم الفيء بعد النبي عليه السّلام حكمه في أيامه في أنه خاصة
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 79
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٧٩