« ح » ، و « ش » ، و « ك » .
وذهب أبو ثور إلى أن الوصية إنما تصح في ثلث ذلك الثلث ، وبه قال زفر ، وابن شريح .
مسألة - 21 - : إذا أوصى بثلث ماله في سبيل اللَّه ، فسبيل اللَّه هم الغزاة المطوعة دون المترصدين للقتال الذين يستحقون أربعة أخماس الغنيمة ، بدلالة أخبار الطائفة ، وهو قول « ش » .
وفي أصحابنا من قال : ان سبيل اللَّه يدخل فيه جميع مصالح المسلمين ، من بناء القناطر ، وعمارة المساجد والمشاهد ، والحج والعمرة ، ونفقة الحاج والزوار ، وغير ذلك ، بدلالة الاخبار ، ولان جميع ذلك طريق إلى اللَّه وسبيل اللَّه ، فالأولى حمل اللفظة ( 1 ) على عمومها ، وكذلك الخلاف في آية الزكاة .
مسألة - 22 - « ج » : إذا قبل الوصية ، فله أن يردها ما دام الموصي باقيا ، فان مات فليس له ردها ، وبه قال « ح » ، الا أنه قال : ليس له ان يردها في حال الحياة ما لم يردها في وجهه ، وبعد الوفاة ( 2 ) ليس له ردها كما قلناه الا أن يقر بالعجز أو الخيانة كالوكالة .
وقال « ش » : له ردها قبل الوفاة وبعدها .
مسألة - 23 - : من أوصى له بأبيه ، يستحب له أن يقبلها ولا يرد الوصية ، وان ردها لم يجبر على قبولها ، لأنه لا دليل على ذلك ، والأصل براءة الذمة ، وبه قال « ش » . وقال قوم : يلزمه قبولها .
مسألة - 24 - « ج » : نكاح المريض يصح إذا دخل بها ، وان لم يدخل بها ومات من مرضه لم يصح النكاح .
هامش
( 1 ) م : حمل اللفظ .
( 2 ) د : وجهه بعد الوفاة .