ولصاحب الثلث أربعة ، ولصاحب الربع ثلاثة ولم يفصلوا ، وبه قال الحسن البصري ، والنخعي ، وابن أبي ليلى ، و « ف » ، و « م » ، و « د » ، و « ق » .
وقال « ح » : يسقط الزيادة على جميع المال ويكون الباقي على أحد عشر ، لصاحب النصف الثلث أربعة ، ولصاحب الثلث الثلث أربعة ، ولصاحب الربع الربع ثلاثة ، ووافق « ش » إذا أجاز الورثة في أنه يقسم على ثلاثة عشر .
مسألة - 11 - « ج » : إذا أوصى لرجل بكل ماله ولآخر بثلث ماله ، فان بدأ بصاحب الكل وأجازت الورثة أخذ الكل وسقط الأخر ، وان بدأ بصاحب الثلث وأجازت الورثة أخذ الثلث والباقي وهو الثلثان ( 1 ) لصاحب الكل ، فان اشتبها استعمل القرعة على هذا الوجه .
وان لم يجز الورثة وبدأ بصاحب الكل أخذ الثلث وسقط الأخر ، وان بدأ بصاحب الثلث أخذ الثلث وسقط صاحب الكل ، وان اشتبها استخرج بالقرعة .
وقال « ش » : ان لم يجز الورثة قسم الثلث بينهم على أربعة ، لصاحب الكل ثلاثة ، ولصاحب الثلث واحد . وقال « ح » : يقسم بينهما نصفين .
وان أجاز الورثة ، قسم « ش » على أربعة مثل ذلك ، وهو قول « ح » ، وفي رواية « ف » ، و « م » عنه ، وروى الحسن بن زياد اللؤلؤي أنه قال : يقسم على ستة لصاحب الثلث السدس ، ولصاحب الكل خمسة أسداس .
مسألة - 12 - : تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح بلا خلاف ، وان كان منجزا مثل العتاق والهبة والمحاباة ، فلأصحابنا فيه روايتان : إحداهما أنه يصح ، والأخرى أنه لا يصح ، وبه قال « ش » وجميع الفقهاء ولم يذكروا فيه خلافا .
مسألة - 13 - : إذا أوصى بخدمة عبده ، أو بغلة داره ، أو ثمر بستانه على
هامش
( 1 ) م : والباقي هو الثلثان .