وبه قال عامة الفقهاء إلا أبا ثور ، فإنه قال : له أربعة أمثالها .
يدل على ما قلناه ان ذلك مجمع عليه ، ولا دليل على ما زاد عليه ، قال الشيخ :
ويقوى في نفسي مذهب أبي ثور ، لأنا قد دللنا على أن ضعف الشيء مثلاه .
مسألة - 7 - « ج » : إذا قال لفلان جزء من مالي ، كان له واحد من سبعة وروي جزء من عشرة . وقال « ش » : ليس فيه شيء مقدر ، والأمر فيه إلى الورثة .
مسألة - 8 - « ج » : إذا قال أعطوه كثيرا من مالي ، فإنه يستحق ثمانين على ما رواه أصحابنا في حد الكثير . وقال « ش » مثل ما قاله في المسألة الأولى سواء .
مسألة - 9 - « ج » : إذا قال لفلان سهم من مالي ، كان له سدس ماله . وقال « ش » مثل قوله في المسألتين . وقال « ف » و « م » : انه يدفع إليه أقل نصيب أحد الورثة إذا كان مثل الثلث أو دونه ، فإن كان نصيب أحد الورثة أكثر من الثلث فإنه يعطى الثلث .
وعن « ح » روايتان ، إحداهما : أنه يعطى أقل الأمرين نصيب أحد الورثة إذا كان أنقص نصيبا أو السدس . والثانية : يعطى أقل نصيب أحد الورثة إذا كان أكثر من السدس ، ولا ينقص من السدس .
مسألة - 10 - « ج » : إذا أوصى لواحد بنصف ماله ، ولآخر بثلث ماله ، ولآخر بربع ماله ، ولم يجزه الورثة وفي الأول الثلث من التركة وسقط ما زاد عليه ويسقط الباقون ، فإن نسي باسمه ( 1 ) استعمل القرعة وفي ما ذكر له ، فان فضل كان لمن يليه في القرعة .
وقال « ش » : هذه يعول ( 2 ) من اثنى عشر إلى ثلاثة عشر لصاحب النصف ستة
هامش
( 1 ) م : فإن نسي بدأ باسمه .
( 2 ) م : تعول .