تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
وبه قال عامة الفقهاء إلا أبا ثور ، فإنه قال : له أربعة أمثالها . يدل على ما قلناه ان ذلك مجمع عليه ، ولا دليل على ما زاد عليه ، قال الشيخ : ويقوى في نفسي مذهب أبي ثور ، لأنا قد دللنا على أن ضعف الشيء مثلاه . مسألة - 7 - « ج » : إذا قال لفلان جزء من مالي ، كان له واحد من سبعة وروي جزء من عشرة . وقال « ش » : ليس فيه شيء مقدر ، والأمر فيه إلى الورثة . مسألة - 8 - « ج » : إذا قال أعطوه كثيرا من مالي ، فإنه يستحق ثمانين على ما رواه أصحابنا في حد الكثير . وقال « ش » مثل ما قاله في المسألة الأولى سواء . مسألة - 9 - « ج » : إذا قال لفلان سهم من مالي ، كان له سدس ماله . وقال « ش » مثل قوله في المسألتين . وقال « ف » و « م » : انه يدفع إليه أقل نصيب أحد الورثة إذا كان مثل الثلث أو دونه ، فإن كان نصيب أحد الورثة أكثر من الثلث فإنه يعطى الثلث . وعن « ح » روايتان ، إحداهما : أنه يعطى أقل الأمرين نصيب أحد الورثة إذا كان أنقص نصيبا أو السدس . والثانية : يعطى أقل نصيب أحد الورثة إذا كان أكثر من السدس ، ولا ينقص من السدس . مسألة - 10 - « ج » : إذا أوصى لواحد بنصف ماله ، ولآخر بثلث ماله ، ولآخر بربع ماله ، ولم يجزه الورثة وفي الأول الثلث من التركة وسقط ما زاد عليه ويسقط الباقون ، فإن نسي باسمه ( 1 ) استعمل القرعة وفي ما ذكر له ، فان فضل كان لمن يليه في القرعة . وقال « ش » : هذه يعول ( 2 ) من اثنى عشر إلى ثلاثة عشر لصاحب النصف ستة
هامش
( 1 ) م : فإن نسي بدأ باسمه . ( 2 ) م : تعول .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 60 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي