القاتل ، وإذا استكمل الأخوات للأم والأب الثلاثين جعل الباقي للإخوة للأب دون أخواتهم ، وإليه ذهب الأسود ، وعلقمة ، والنخعي ، وأبو ثور .
وكان باقي الصحابة ، وفقهاء الأمصار يجعلون الباقي بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين ، وعندنا أن الباقي يرد على الأختين للأب والأم ، لأنهما تجمعان سببين .
وكان يقول في بنت وبنات ابن وبني ابن : النصف للبنت ، ولبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة أو السدس ، والباقي لبني الابن . وكذلك في أخت لأب وأم وإخوة وأخوات لأب ، يجعل للأخت للأب والأم النصف وللأخوات للأب الأضر بهن من المقاسمة أو السدس ، ويجعل الباقي للإخوة للأب ، وكذلك مع البنت أو الأخت للأب والأم دونه ، وبه قال أبو ثور .
وكان في سائر الصحابة ( 1 ) وفقهاء الأمصار يجعلون الباقي بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين ، وعندنا الباقي يرد على البنت ، وقد مضى الخلاف فيه .
هامش
( 1 ) م : وكان سائر الصحابة .