تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
وانفرد « ك » بقوله ان ألقى واحد منهم يده ، يعني جلس عن العمل والاكتساب أجبره الآخران على العمل ، وان كان عاجزا عن الكسب فاكتسبا وأديا ما على الكل عتقوا . قال « ك » : فإن أعتق السيد واحدا منهم ، نظرت فإن كان مكتسبا لم ينفذ عتقه فيه ، لأنه يضر برفيقه ، وان لم يكن مكتسبا نفذ عتقه فيه ، لأنه أنفع لصاحبه . ودليلنا في المسألة أن ( 1 ) ما يخص كل واحد منهم من قيمته مجمع عليه ، وإلزامه مال غيره يحتاج إلى دليل ، والأصل براءة الذمة . مسألة - 10 - : قد بينا أنه إذا كاتب الثلاثة مطلقا ، فلا يكون كل واحد منهم كفيلا عن صاحبه ، فأما ان وقع بشرط أن كل واحد منهم كفيل لصاحبه وضامن عنه ، فالشرط صحيح لقوله عليه السّلام : المؤمنون عند شروطهم ، وبه قال « ح » ، و « ك » . وقال « ش » : الشرط باطل . مسألة - 11 - : إذا كاتب عبده كتابة فاسدة ، كانت الكتابة باطلة ، سواء عاش المكاتب أو مات ، لأنه لا دليل على صحة هذه الكتابة ( 2 ) . وقال « ش » : تكون جائزة من قبل المكاتب ما دام حيا ، فان مات انفسخت الكتابة . وبه قال « ح » : الكتابة لازمة ، ولا تبطل بموت السيد . مسألة - 12 - : إذا كان نفسان لكل واحد منهما حق على صاحبه ، فإن كان الحقان من جنسين مختلفين من الأثمان أو غير الأثمان مما لا مثل له ، فإنه لا يقع القصاص بينهما بلا خلاف من غير تراض ، وان كان الحقان من جنس واحد من الأثمان ، أو مما له مثل من غيرها ، فإنه يقع القصاص بينهما من غير تراض
هامش
( 1 ) م : دليلنا أن ما . ( 2 ) م : لا دليل على صحتها .