تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧

كتاب المكاتب

مسألة - 1 - « ج » : إذا دعا العبد سيده إلى مكاتبته ، استحب له أن يجيبه إلى ذلك وليس بواجب عليه ، سواء دعاه إلى ذلك بقيمته أو أقل أو أكثر ، وبه قال في التابعين الحسن البصري ، والشعبي ، وفي الفقهاء « ك » ، و « ر » ، و « ح » ، و « ش » . وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه إذا دعاه إليها بقيمته أو أكثر ، وجب على سيده الإجابة ، وان كان بأقل من ذلك لم يجب عليه ، وبه قال عطاء ، وعمرو ابن دينار . مسألة - 2 - : لا تصح مكاتبة الصبي حتى يبلغ ، لأنه لا دليل على صحة ذلك وبه ( 1 ) قال « ش » . وقال « ح » : ان كان عاقلا مميزا صح ، وان لم يكن كذلك لم يصح ( 2 ) . مسألة - 3 - : قوله تعالى « فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » ( 3 ) المراد بالخير

هامش
( 3 ) سورة النور : 33 .
( 1 ) م : على صحته . ( 2 ) م : صح والا فلا .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 587 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي