مسألة - 17 - : الكتابة لازمة من جهة السيد ، جائزة من جهة العبد . ومعناه :
أن له الامتناع من أداء ما عليه وتعجيزه ، فإذا امتنع منه كان سيده بالخيار بين البقاء على العقد وبين الفسخ ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » ، و « ك » : ألزم ( 1 ) من الطرفين معا ، فإن كان له مال ، فعند « ك » يجبر على الكسب ، وعند « ح » لا يجبر عليه .
مسألة - 18 - « ج » : إذا مات المكاتب المشروط عليه وخلف تركة ، فإن كان فيها وفاء لما عليه وفى منه ما عليه ، وكان الباقي لورثته ، وان لم يكن فيها وفاء كان ما خلفه لمولاه ، لان ذلك عجز عن الأداء ، وان كان له أولاد من مملوكة له كان حكمهم حكمه ، فإن وفى ما عليه انعتقوا ، وان عجز عن ذلك كانوا مماليك لسيد أبيهم ، وان كانت الكتابة مطلقة ورث ورثته بحساب ما أدى ، وكان للسيد منها بحساب ما بقي .
وقال « ش » إذا مات المكاتب ، بطلت المكاتبة وكان ما خلفه لسيده ، سواء خلف وفاء أو لم يخلف .
وقال « ك » ، و « ح » : لا ينفسخ بوفاته ، ثمَّ قال « ح » : وان لم يخلف وفاء لم ينفسخ ما لم يحكم الحاكم بفسخه ، وان خلف وفاء عتق إذا وجد الأداء بآخر جزء من أجزاء حياته ، ويؤدى عنه بعد وفاته وان فضل فضل كان لوارثه المناسب ، وان لم يكن مناسب كان لسيده بالولاء .
وقال « ك » : ان خلف ولدا حرا مثل قول « ش » ، وان خلف ولدا مملوكا ولد له حال كتابته من أمته أجبر على الأداء ان كان له تركة ، وان لم يكن له تركة أجبر على الاكتساب ليؤدي ويعتق أبوه ويعتق هو بعتق أبيه .
مسألة - 19 - « ج » : إذا كاتبه على مال بعينه يؤديه إليه في نجوم معلومة ،
هامش
( 1 ) م : لازم .