تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
لا ولاء لي عليك ، كان صحيحا ويكون ولاءه للمسلمين . وقال « ح » ، و « ش » : يسقط قوله سائبة وكان الولاء له . مسألة - 14 - « ج » : العتق لا يقع الا بقوله أنت حر مع القصد إلى ذلك والنية ، ولا يقع العتق بشيء من الكنايات ، كقوله أنت سائبة ، أو لا سبيل ( 1 ) لي عليك ، نوى بذلك العتق أو لم ينو . وقال الفقهاء : إذا قال أنت حر وقع العتق وان لم ينو ، وان قال أنت سائبة أو لا سبيل لي عليك ، وكل ما كان صريحا في الطلاق ، فهو كناية عن العتق ( 2 ) ان نوى العتق ، وان لم ينو لم يقع العتق . مسألة - 15 - « ج » : إذا أعتق المكاتب بالأداء ، أو اشترى العبد نفسه من مولاه ، عتق ولم يثبت للمولى عليه ولاء الا بأن يشرط ذلك عليه . وقال جميع الفقهاء : يثبت له عليه الولاء وان لم يشرط . مسألة - 16 - : إذا أعتق عن غيره عبدا بإذنه ، وقع العتق عن الإذن دون المعتق ، سواء كان بعوض أو بغير عوض ، لان المعتق في الحقيقة هو الإذن ، فإنه لو لم يأمره بذلك لم يعتقه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ان كان بجعل فكما قلنا ، وان كان بغير جعل كان العتق عن الذي باشر العتق دون الإذن . مسألة - 17 - : إذا أعتق عن غيره بغير إذنه ، وقع العتق عن المعتق دون المعتق عنه ، لقوله عليه السّلام : الولاء لمن أعتق ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : يكون عن المعتق عنه ، ويكون ولاءه للمسلمين . مسألة - 18 - « ج » : لا يقع العتق بشرط ولا بصفة ولا بيمين ، وخالف جميع
هامش
( 1 ) م : ولا سبيل . ( 2 ) م : في العتق .