الفقهاء في ذلك .
مسألة - 19 - « ج » : إذا قال : كل عبد أملكه فهو حر ، أو قال : ان ملكت هذا فهو حر ثمَّ ملك لم يعتق ، وكذلك ان قال : كل عبد تلد أمتي فهو حر ثمَّ حملت فلا ينعتق .
ووافقنا « ش » في الأول ، وقال في الثاني قولان ، أو على وجهين . وقال « ح » :
ينعتق إذا ملك .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 586
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٥٨٦