وترثني وأرثك ، كان ذلك صحيحا ويتوارثان إذا لم يكن لهما ذو رحم ولا ذو سبب وبه قال النخعي ، وقال : إذا وقع العقد بينهما لزم ولا سبيل إلى فسخه ، يتوارثان به كما يتوارثان بالنسب .
وقال « ح » : إذا كانا أو أحدهما معروف النسب لم ينعقد الموالاة بينهما ، وان كانا مجهولي النسب انعقدت الموالاة بينهما ، وكان العقد جائزا ، لكل واحد منهما فسخه ما لم يعقل أحدهما عن صاحبه ، فإذا عقل لزمت ولا سبيل إلى فسخها بوجه ويتوارثان به وهذا مذهبنا ، وبهذا التفصيل نقول .
وقال « ش » : لا حكم لهذا القول بوجه من الوجوه ، وبه قال الحسن البصري والشعبي ، و « ك » ، و « ع » .
مسألة - 10 - : من التقط لقيطا ، لم يثبت له عليه الولاء بالالتقاط ، لأنه لا دليل عليه ( 1 ) ، ولقوله عليه السّلام : الولاء لمن أعتق . وبه قال جماعة الفقهاء . وروي عن عمر ابن الخطاب أنه قال : عليه الولاء .
مسألة - 11 - « ج » : إذا أعتق مسلم عبدا كافرا ، أعتق ( 2 ) وتثبت له عليه الولاء بلا خلاف ، ويرثه عندنا إذا لم يكن له وارث ، وبه قال سفيان الثوري .
وقال جميع الفقهاء : لا يرثه ان مات كافرا ، فإن أسلم ومات ورثه .
مسألة - 12 - : إذا أعتق كافر مسلما ، ثبت له عليه الولاء ، لقوله عليه السّلام :
الولاء لمن أعتق ولم يفصل ، الا أنه لا يرثه ما دام كافرا ، فإن أسلم ورثه ، وبه قال جميع الأمة .
وقال « ك » : لا يثبت له عليه الولاء .
مسألة - 13 - « ج » : إذا أعتق عبده سائبة ، وهو يقول : أنت حر سائبة
هامش
( 1 ) م : بذلك لأنه لا دليل على ذلك .
( 2 ) د ، م : عتق .