والبنات وأولادهن وان نزلن ، وكل من يحرم العقد ( 1 ) عليهن من المحارم الأخت وبنتها وان نزلت وبنت الأخ وان نزلت والعمة والخالة .
وقال « ح » : يتعلق ذلك بكل ذي رحم محرم بالنسب ، فزاد على ما اعتبرناه الأخوال والأعمام والإخوة .
وقال « ك » : يتعلق ذلك بالعمودين والإخوة والأخوات .
وقال « ش » : يتعلق ذلك بالعمودين فقط على ما فسرناه ولا يتعدى منهما إلى غيرهما .
مسألة - 5 - « ج » : كل من ذكرنا أنه ينعتق إذا ملك من جهة النسب ، فإنه ينعتق إذا كان من الرضاع . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
مسألة - 6 - « ج » : إذا عمي ( 2 ) العبد ، أو أقعد ، أو نكل به صاحبه ، انعتق عليه . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
مسألة - 7 - « ج » : إذا ورث شقصا من أمه أو أبيه ، قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا .
وقال « ش » : لا يقوم عليه ، لأنه بغير اختياره .
مسألة - 8 - : إذا أسلم الرجل على يد غيره ، فلا ولاء له عليه ، وأيهما مات لم يرثه الأخر بذلك ، لأنه لا دلالة على ذلك في الشرع ، والأصل عدم الولاء ، وبه قال جميع الأمة ، إلا إسحاق فإنه قال : يثبت له عليه الولاء ويرثه به ( 3 ) .
مسألة - 9 - « ج » : إذا تعاقد رجلان ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك ، وتدفع عني وأدفع عنك ، وتعقل عني وأعقل عنك ،
هامش
( 1 ) م : يحرم عليه العقد .
( 2 ) م : إذا أعمى .
( 3 ) م : ويرث به .