الزوجية ، وسواء ( 1 ) كان التنازع بينهما ، أو بين ورثتهما ، أو بين أحدهما وورثة الأخر ، وبه قال عثمان البتي ، وزفر .
وقال « ر » ، وابن أبي ليلى : ان كان المتاع مما يصلح للرجال دون النساء ، فالقول قول الرجل ، وان كان مما يصلح للنساء دون الرجال ، فالقول قول المرأة .
وقال « ح » ، و « م » : ان كان يدهما عليه مشاهدة فهو بينهما ، كما لو تنازعا عمامة يدهما عليها ، أو خلخالا يدهما عليه فهو بينهما ، وان كان يدهما عليه حكما فإن كان يصلح للرجال دون النساء ، فالقول قول الرجل ، وان كان يصلح للنساء دون الرجال ، فالقول قول المرأة ، وان كان يصلح لكل واحد منهما ( 2 ) ، فالقول قول الرجل .
فخالف « ش » في ثلاثة فصول : إذا كان مما يصلح للرجال ، وإذا كان مما يصلح للنساء ، وإذا كان مما يصلح لكل واحد منهما ( 3 ) .
قال « ح » : وان كان الاختلاف بين أحدهما وورثة الأخر ، فالقول قول الباقي منهما . وقال « ف » : القول قول المرأة فيما جرى العرف والعادة أنه قدر جهاز مثلها وهذا متعارف بين الناس ، وهو مثل ما حكيناه في بعض روايات أصحابنا .
مسألة - 28 - « ج » : إذا كان لرجل على رجل حق ، فوجد من له الحق مالا لمن عليه الحق ، فإن كان من عليه الحق باذلا ، فليس له أخذه منه بلا خلاف ، وان كان مانعا فلا يخلو : اما أن يجحد الحق ظاهرا وباطنا ، أو يعترف باطنا ويجحد
هامش
( 1 ) م : سواء كانت الدار له أو لها أو لغيرهما وسواء كانت الزوجية بينهما قائمة أو لا وسواء .
( 2 ) م : فالقول قولها وان كان يصلح لهما .
( 3 ) م : وإذا كان ما يصلح لهما .