المتقدمين منهم .
وقال المتأخرون منهم الكرخي والرازي : يجوز أن يلحق الولد بمائة أب على قول « ح » ، والمناظرة على هذا يقع . قال « ح » : فان ( 1 ) كان لرجل أمتان فحدث ولد فقالت كل واحدة منهما : هو ابني من سيدي ألحقته بهما ، فجعلته ابنا لكل واحدة منهما ، وللأب أيضا .
قال « ف » ، و « م » : لا نلحق بأمتين ، لأنا نقطع أن كل واحدة منهما ما ولدته ، وأن الوالدة إحداهما . وألحق « ح » الولد الواحد بآباء عدة وأمهات عدة .
يدل على أن القيافة لا حكم لها في الشرع - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما روي أن العجلان قذف زوجته بشريك بن السحماء وكانت حاملا فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : ان أتت به على نعت كذا وكذا فلا أراه الا وقد كذب عليها وان أتت به على نعت كذا فهو لشريك بن السحماء ، فأتت به على النعت المكروه ( 2 ) فقال عليه السّلام : لولا الايمان لكان لي ولها شأن ، فالنبي عليه السّلام عرف الشبه ولم يعلق الحكم به ، لأنه لم يقم الحد على الزاني ، فلما لم يفعل هذا ثبت أن الشبه لا يتعلق به حكم .
مسألة - 24 - : إذا كان وطئ بأحدهما ( 3 ) في نكاح صحيح والأخر في نكاح فاسد ، فعند « ك » صحيح النكاح أولى ، وحكي ذلك عن « ح » . وقال « ش » : لا فرق بين ذلك وبين ما تقدم .
والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا فرق بينهما في أنه يجب أن يقرع بينهما .
مسألة - 25 - « ج » : إذا وطئ الرجل أمته ، ثمَّ باعها قبل أن يستبرأها
هامش
( 1 ) م : على هذا يقع فإن كان .
( 2 ) م : على نعت المكروه .
( 3 ) د ، م : وطئ أحدهما .