تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
فوطئها المشتري قبل أن يستبرأها ، ثمَّ أتت بولد لمدة يمكن أن يكون منهما ، فإنه لاحق بالأخير . وقال « ك » : يلحق بالأول ، لأن نكاحه صحيح ، ونكاح الثاني فاسد ، وحكي ذلك عن « ح » . وقال « ش » : نريه ( 1 ) القافة مثل ما تقدم . مسألة - 26 - : إذا وطئ اثنان على ما صورناه وكانا بمسلمين ( 2 ) ، أو أحدهما مسلما والأخر كافرا ، أو حرين ، أو كان أحدهما ( 3 ) حرا والأخر عبدا ، أو أجنبين أو أحدهما أبا والأخر ابنا ، لا يختلف الحكم فيه في أنه يقرع بينهما ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في ذلك المعنى ، وبه قال « ش » الا أنه قال بالقافة أو الانتساب ، فأما الابن والأب فلا يتقدر فيهما الا وطئ شبهة أو عقد شبهة . وقال « ح » : الحر أولى من العبد ، والمسلم أولى من الكافر . مسألة - 27 - « ج » : إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ، فقال كل واحد منهما : كله لي ، ولم يكن مع أحدهما بينة ، نظرت فما يصلح للرجال ، فالقول فيه قول الرجل مع يمينه . وما يصلح للنساء ، فالقول فيه قول المرأة مع يمينها . وما يصلح لهما ، فهو بينهما . وقد روي أيضا أن القول في جميع ذلك قول المرأة مع يمينها ، والأحوط الأول . وقال « ش » : يد كل واحد منهما على نصفه ، فحلف كل واحد منهما لصاحبه ويكون بينهما نصفين ، سواء كانت يدهما من حيث المشاهدة ، أو من حيث الحكم ، وسواء كان مما يصلح للرجال دون النساء ، أو للنساء دون الرجال ، أو يصلح لهما ، وسواء كان الدار لها أو له أو لغيرهما ، وسواء كانت الزوجية قائمة بينهما ، أو بعد زوال
هامش
( 1 ) م : وقال نريه . ( 2 ) م : مسلمين . ( 3 ) م : أو أحدهما .