مجمع عليه ، وليس على ما زاد على ذلك دليل .
مسألة - 79 - : إذا شهدا بدين أو عتق وحكم بذلك عليه ثمَّ رجعا ، كان عليهما الضمان ، لإجماع الفرقة على أن شاهدي الزور يضمنان ما يتلف بشهادتهما .
واختلف أصحاب « ش » ( 1 ) على طريقين ، قال أبو العباس وشيوخ أصحابه :
المسألة على قولين مثل مسألة الغصب ، وهي أنه لو كان في يده عبد فأعتقه أو رهنه ( 2 ) وأقبضه ، ثمَّ ذكر أنه كان لزيد فهل عليه قيمته فيه قولان كذلك ها هنا .
ومنهم من قال : لا غرم عليهما قولا واحدا .
قال أبو حامد : والمذهب أنها على قولين ، كما قال أبو العباس أحدهما لا ضمان عليه وهو الضعيف ، والأخر عليهما الضمان وهو الأصح ، وبه قال « ح » .
مسألة - 80 - : إذا شهد رجل وعشر نسوة بمال على أحد ( 3 ) وحكم بقولهم ثمَّ رجع الكل عن الشهادة ، كان على الرجل سدس المال والباقي على النسوة لأن المال انما ثبت بشهادة الجميع ، فيضمن الجميع من غرامته والرجل سدس البينة ، لأن كل امرأتين في مقابلة رجل فيجب أن لا يلزمه أكثر من ذلك ، وبه قال « ح » ، و « ش » .
وقال « ف » ، و « م » : على الرجل النصف وعليهن النصف ، لان الرجل نصف البينة .
هامش
( 1 ) د ، م : واختلف فيه أصحاب « ش » .
( 2 ) د ، م : أو وهبه .
( 3 ) د ، م : على رجل .