وقال « ح » : الدية على المزكين . وقال « ش » : الدية على الحاكم ، ولابن الجنيد ( 1 ) فيه قولان ، أحدهما : على عاقلته . والثاني : على بيت المال .
مسألة - 76 - : إذا شهد أجنبيان أنه أعتق سالما في حال مرضه وهو الثلث وشهد وارثان أنه أعتق غانما في هذه الحال وهو الثلث ، ولم يعلم ( 2 ) السابق منهما أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أعتق ورق الأخر ، لإجماع الفرقة على أن كل أمر مشكل مجهول ففيه القرعة ، وهو أحد قولي « ش » . والأخر أنه يعتق من كل واحد نصفه .
مسألة - 77 - : إذا شهد شاهدان على طلاق امرأة بعد الدخول بها ، حكم الحاكم بذلك ثمَّ رجعا عن الشهادة ، لم يلزمهما شيء من المهر ، لأنه لا دليل عليه وبه قال « ح » ، و « ك » .
وقال « ش » : عليهما مهر مثلها ، وبه قال عبيد اللَّه بن الحسن العنبري .
مسألة - 78 - : إذا شهدا عليه بالطلاق قبل الدخول بها يفرق ( 3 ) الحاكم بينهما ثمَّ رجعا ، غرما نصف المهر ( 4 ) ، وبه قال « ح » .
وللش فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه ، وهو اختيار المزني الا أنه يقول نصف مهر مثلها ، وعندنا نصف المهر المسمى . والقول الأخر : أنهما يضمنان كمال مهر مثلها ، وهو أصح القولين عندهم .
ويدل على ما قلناه أن الأصل ( 5 ) براءة الذمة ، وما ألزمناهما من نصف المهر
هامش
( 1 ) د ، م : على الحاكم وان يجب فيه .
( 2 ) م : في هذه الحال ولم يعلم .
( 3 ) د ، م ففرق .
( 4 ) م : غرما المهر .
( 5 ) م : ودليلنا ان الأصل .