كتاب الدعاوي والبينات
مسألة - 1 - « ج » : إذا ادعى نفسان درهما بينهما ( 1 ) أو ثوبا ، ويدهما عليه ولا بينة لواحد منهما ، كان العين بينهما نصفين ، وبه قال « ش » ، الا أنه قال : يحلف كل واحد منهما لصاحبه .
مسألة - 2 - « ج » : إذا ادعيا ملكا مطلقا ويد أحدهما عليه ، كانت بينته أولى .
وكذلك ان أضافاه إلى سببه ، وان ادعى صاحب اليد الملك مطلقا والخارج إضافة إلى سببه ، كانت بينة الخارج أولى .
وقال « ش » : إذا تنازعا عينا ويد ( 2 ) أحدهما عليها وأقام كل واحد منهما بينة سمعنا بينة كل واحد منهما وقضينا لصاحب اليد ، سواء تنازعا ملكا مطلقا أو ما يتكرر فالمطلق كل ملك إذا ( 3 ) لم يذكر أحدهما سببه وما يتكرر ، كآنية الذهب والفضة والصفر والحديد يقول كل واحد منهما صيغ في ملكي ، وهذا يمكن أن يصاغ في ملك كل واحد منهما .
هامش
( 1 ) د ، م : نفسان دارا هما فيها .
( 2 ) د ، م : إذا تنازعا عينا بد .
( 3 ) د : كل إذا .