راويين ، لخبر روى أحدهما زيادة ، فالأخذ بالزائد أولى من الأخذ بالناقص ( 1 ) .
وقال « ش » : يثبت الثمن دينار ، لأنهما شهدا على أن قيمته ثمن دينار ، وأن ما زاد عليه ليس بقيمة له ، فثبت الثمن بشهادة الأربعة وما زاد تعارضت البينتان فيه .
مسألة - 70 - : إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق ، ثمَّ فسقا قبل أن يحكم بشهادتهما حكم بشهادتهما ولم يرده ، وبه قال أبو ثور والمزني . وقال باقي الفقهاء :
لا يحكم بشهادتهما .
ويدل على ما قلناه أن ( 2 ) العدالة انما تعتبر وقت الشهادة لا وقت الحكم .
مسألة - 71 - : إذا شهد شاهدان بحق وعرف عدالتهما ، ثمَّ رجعا عن الشهادة قبل الحكم بها . لم يحكم بها وقال أبو ثور : يحكم بالشهادة ( 3 ) .
مسألة - 72 - : إذا شهد شاهدان بحق وعرف عدالتهما وحكم الحاكم ثمَّ رجعا عن الشهادة لم ينقض حكمه ، وبه قال جميع الفقهاء ، لأن الذي حكم به مقطوع به في الشرع ورجوع الشهود يحتمل الصدق والكذب ، فلا ينقض به ما قطع ( 4 ) به عليه .
مسألة - 73 - « ج » : إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله أو قطعه فرجعا وقالا عمدنا ( 5 ) أن يقتل أو يقطع فعليهم القود ، وبه قال ابن شبرمة ، و « ش » ، و « د » ، و « ق » وقال « ح » ، و « ر » ، وربيعة : لا قود .
هامش
( 1 ) م : فالأخذ بالزائد أولى وقال .
( 2 ) م : دليلنا أن العدالة .
( 3 ) م : يحكم بها .
( 4 ) د ، م : قد قطع به .
( 5 ) د ، م : ثمَّ رجعا وقالا عمدنا كذبا وقصدنا أن يقتل .