دابة أو بعير وأقام كل واحد منهما البينة أنها له نتجها ، فقضى ( 1 ) رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله للذي ( 2 ) هي في يده ( 3 ) .
وروى غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أن أمير المؤمنين عليه السّلام اختصم إليه رجلان في دابة ، وكلاهما أقام البينة أنه نتجها ( 4 ) ، فقضى بها للذي ( 5 ) هي في يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلتها ( 6 ) بينهما نصفين .
مسألة - 3 - : إذا شهدت البينة للداخل مضافا ، قبلناها بلا خلاف بيننا وبين « ش » وحكمنا فيها ( 7 ) ، وان كانت بالملك المطلق فانا لا نقبلها ، بدلالة أخبار أصحابنا ولأنه يجوز أن تكون انما شهدت بالملك لأجل اليد واليد قد زالت ببينة المدعي .
وللشافعي فيه قولان ، قال في القديم بمثل قولنا ، وقال ( 8 ) في الجديد :
مسموعة .
مسألة - 4 - « ج » : إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها ، فأقام أحدهما شاهدين والأخر أربعة شهود ، فالظاهر من مذهب أصحابنا أنه ( 9 ) يرجح بكثرة الشهود ويحلف ويحكم له بالحق وهكذا لو تساويا في العدد وتفاضلا في العدالة
هامش
( 1 ) د ، م : فقضى بها .
( 2 ) د : الذي .
( 3 ) م : في يديه .
( 4 ) د : أقام البينة أنتجها م : أقام البينة أنه أنتجها .
( 5 ) د : الذي .
( 6 ) د ، م : لو لم يكن في يده جعلتهما .
( 7 ) د ، م : بها .
( 8 ) م : فيه قولان أحدهما ما قلناه وهو قوله القديم وقال .
( 9 ) م : فالظاهر من مذهبنا انه .