المسألة المتقدمة لهذه ، ( 1 ) ولقوله تعالى « إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » ( 2 ) وهذا قد علمه ، وبه قال ابن أبي ليلى ، و « ح » ، و « ش » . وقال شريح : إنها ( 3 ) غير مقبولة ، وبه قال الشعبي . وقال « ك » : ان كان المشهود ( 4 ) عليه جلدا قبلت شهادته ، وان كان مغفلا يخدع مثله لم أقبلها عليه . مسألة - 59 - « ج » : إذا مات رجل وخلف تركة ( 5 ) وابنين ، فادعى أجنبي دينا على الميت فان اعترف الابنان استوفى من حقهما ، وان اعترف به أحدهما وكان ( 6 ) عدلا فهو شاهد للمدعي ، فإن كان معه شاهد آخر يشهد له بالحق استوفى الدين من حقهما . وان لم يكن معه شاهد آخر ، فان حلف مع شاهده ثبت الدين أيضا واستوفاه من حقهما ( 7 ) ، وان لم يحلف أو لم يكن المعترف عدلا ، كان له نصف الدين في حصة المقر ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يأخذ من نصيب المقر جميع الدين ، وبه قال أبو عبيد بن خربوذ وأبو جعفر الأسترآبادي من أصحاب « ش » . مسألة - 60 - : يثبت القصاص بالشهادة على الشهادة ، بدلالة عموم الاخبار في جواز الشهادة على الشهادة ، وبه قال . « ش » . وقال « ح » : لا يثبت . مسألة - 61 - « ج » : حقوق اللَّه تعالى ، مثل حد الزنا وشرب الخمر وما أشبهها
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 555
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٥٥٥
هامش
( 2 ) سورة الزخرف : 86 .
( 1 ) م : بدلالة ما قلناه في ما تقدم .
( 3 ) د ، م : وذهب شريح إلى أنها .
( 4 ) م : ان المشهور .
( 5 ) م : إذا مات وخلف تركه .
( 6 ) د ، م : فإن كان عدلا .
( 7 ) م : استوفى من حقهما .