تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
فإنه ثبت الأول بلا خلاف وتثبت عندنا شهادة الثاني أيضا بدلالة الأخبار الواردة في أن شهادة الأصل لا تثبت الا بشاهدين وقد ثبت شاهدان هنا في كل واحد منهما وبه قال « ح » ، وأصحابه و « ر » ، و « ك » ، وربيعة ، و « ش » في أحد قوليه ، وهو الصحيح عندهم . والقول الثاني : انه لا يثبت حتى يشهد آخران على شهادة الأخر ، وبه قال المزني . مسألة - 68 - : تثبت بالشهادة على الشهادة شهادة الأصل ، ولا يقومون مقام الأصل في إثبات الحق . وللش فيه قولان . ويدل على ما قلنا ( 1 ) أن شاهد الفرع لو كان يقوم مقام الأصل في إثبات الحق لما جازت الشهادات ( 2 ) ، لأن الحق لو كان إثبات فعل كالقتل والإتلاف لم تثبت شهادة الفرع ( 3 ) ، لأنه يفتقر إلى مشاهدة والفرع لم يشاهد الفعل ، وان كان الحق عقدا افتقر إلى سماع ومشاهدة والفرع لم يسمع ولم يشاهد ( 4 ) . مسألة - 69 - : إذا شاهد اثنان بأنه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار ، وشهد آخر أنه سرق ذلك الثوب وقيمته ربع دينار يثبت عليه ربع دينار ، وبه قال « ح » ، لأنه تعارض ( 5 ) بين الشهادتين ، فينبغي أن تثبت البينتان معا ، وجرى ذلك مجرى
هامش
( 1 ) م : على ما قلناه . ( 2 ) م : لما جازت الشهادة على الشهادة . ( 3 ) د ، م : بشهادة الفرع . ( 4 ) د ، م : ولا شاهد . ( 5 ) م : لأنه لا تعارض .