ان كان الحق مما يثبت بشهادة النساء ، أو لهن مدخل فيه تثبت شهادتهن ( 1 ) ، وان كان مما لا مدخل لهن فيه لم تقبل .
مسألة - 64 - : إذا عدل شاهدا الفرع ( 2 ) شاهدي الأصل ولم يسمياه ، لم يقبل ذلك ، لأنه يمكن أن يعدلا من هو عندهما عدل وليس كذلك ، وبه قال جميع الفقهاء وقال « ح » : يحكم بذلك ( 3 ) .
مسألة - 65 - : إذا سميا شاهدا الأصل ولم يعدلاه ، سمعها الحاكم وبحث عن عدالة الأصل ، فإن وجده عدلا حكم به والا توقف ، لأنه يجوز أن يكونا لم يعلما عدالة الأصل فلم يشهدا بذلك ، فعلى الحاكم البحث عنه ، وبه قال « ش » .
وقال « ف » ، و « ر » : لا تسمع هذه الشهادة أصلا ، لأنهما لم يتركا تزكية الأصل إلا لريبة .
مسألة - 66 - « ج » : ما يثبت بشهادة اثنين في الأصل إذا شهد شاهدان على شهادة الأخر ، ثبت ( 4 ) بلا خلاف شهادة الأصل ، وان شهد شاهد على شهادة أحدهما وشهد ( 5 ) آخر على شهادة الأخر لم تثبت بهذه الشهادة ما شهدا به ، وبه قال علي عليه السّلام ، وشريح ، والنخعي ، والشعبي ، وربيعة ، و « ح » ، و « ك » ، و « ش » ، و « د » .
وقال ابن شبرمة ، وابن أبي ليلى : انها تثبت بذلك ويحكم الحاكم به ، وبه قال عثمان البتي ، وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري ، و « د » ، و « ق » .
مسألة - 67 - : إذا شهد شاهدان على شهادة رجل ثمَّ شهدا على شهادة الأخر
هامش
( 1 ) د ، م : فيه قبلت .
( 2 ) د ، م : إذا عدل شاهد الفرع .
( 3 ) د ، م : وقال ابن جرير يحكم بذلك .
( 4 ) د ، م : على شهادة أحدهما وشاهدان على شهادة الأخر تثبت .
( 5 ) م : وشاهد .