تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤

وقال « ك » : كل من حد في معصية ، فلا أقبل ( 1 ) شهادته بها . مسألة - 56 - : البدوي والبلدي والقروي ، تقبل شهادة بعضهم على بعض ، بدلالة عموم الآية « وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ » ( 2 ) وعموم الاخبار . وقال « ك » : لا أقبل شهادة البدوي على الحضري إلا في الجراح . مسألة - 57 - : إذا شهد صبي أو عبد أو كافر عند الحاكم بشيء فرد شهادتهم ، ثمَّ بلغ الصبي وأعتق العبد وأسلم الكافر فأدوها ( 3 ) قبلت ، وكذلك ان شهد بالغ مسلم حر بشهادة ، فبحث عن حاله فبان فاسقا ثمَّ عدل فأقامها بعينها ( 4 ) قبلت منه ، وحكم بها ، بدلالة كل ظاهر ورد بقبول شهادة العدل ( 5 ) وعمومه ، وبه قال داود وأبو ثور والمزني . وقال « ك » : أرد الكل . وقال أهل العراق و « ش » : أقبل الكل الا الفاسق الحر البالغ ، فإنه إذا ردت شهادته بفسقه ثمَّ أعادها وهو عدل لا تقبل شهادته . مسألة - 58 - : شهادة المختبئ مقبولة ، وهو إذا كان على رجل دين يعترف به سرا ويجحده جهرا ، فخباله صاحب الدين شاهدين ( 6 ) يريانه ولا يراهما ، ثمَّ جاراه الحديث فاعترف به وسمعاه ( 7 ) وشهدا به صحت الشهادة ، بدلالة ما قلناه في

هامش
( 2 ) سورة البقرة : 282 .
( 1 ) د ، م : لا أقبل . ( 3 ) د ، م : فأعادها . ( 4 ) د : بعضها . ( 5 ) د ، م : شهادة العدول . ( 6 ) م : شاهدين عدلين . ( 7 ) م : فأسمعاه .