فأما الضرب ( 1 ) بالدف في الأعراس والختان فإنه مكروه . وقال « ش » : صوت المغني والقضيب مكروه وليس بمحظور ، وصوت الأوتار محرم كله ، والضرب بالدف مباح في الختان ( 2 ) والأعراس . مسألة - 53 - « ج » : إنشاد الشعر مكروه . وقال « ش » : إذا لم يكن كذبا ولا هجرا ولا تشبيبا بالنساء كان مباحا . يدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما رواه ( 3 ) أبو هريرة أن النبي عليه السّلام قال : لان يمتلئ قلب الرجل قيحا حتى يبر به خير له من أن يمتلئ شعرا ، وقوله تعالى « وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ » ( 4 ) . مسألة - 54 - « ج » : شهادة ولد الزنا لا تقبل وان كان عدلا ، وبه قال « ك » ، الا أنه قال : لا تقبل بالزنا . وقال « ش » وباقي الفقهاء : تقبل . يدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما روي عن النبي صلى اللَّه عليه وآله ( 5 ) أنه قال : ولد الزنا شر الثلاثة . يعني شر من الزاني والزانية . مسألة - 55 - « ج » : من أقيم عليه حد في معصية من قذف أو زنا أو شرب خمر أو لواط أو غير ذلك ، ثمَّ تاب وصار عدلا ، قبلت شهادته ، وبه قال أكثر الفقهاء ، الا ما خالف فيه « ح » في القاذف وقد مضى ذكره .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 553
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٥٥٣
هامش
( 4 ) سورة الشعراء : 224 .
( 1 ) د ، م : وأما الضرب .
( 2 ) د : بالدف في الختان .
( 3 ) م : دليلنا ما رواه .
( 5 ) م : دليلنا ما روى عنه عليه السّلام .