في اليمين لكن للمطلوب مزية ( 1 ) بالتقديم .
مسألة - 35 - : إذا نكل المدعى عليه ، ردت اليمين على المدعي في سائر الحقوق ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في ذلك ، وبه قال النخعي ، والشعبي ، و « ش » .
وقال « ك » : انما يرد اليمين فيما يحكم فيه بشاهد وامرأتين ، دون غيره من النكاح والطلاق ونحوه .
مسألة - 36 - « ج » : إذا حلف المدعى عليه ثمَّ أقام المدعي بينة بالحق ، لم يحكم له بها ، بدلالة إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولقوله عليه السّلام : من حلف فليصدق ومن حلف له فليرض ، ومن لم يفعل فليس من اللَّه في شيء ، وبه قال داود ، وابن أبي ليلى . وقال باقي الفقهاء : انه يحكم بها .
مسألة - 37 - « ج » : إذا ادعى على رجل حقا ، وقال : ليس لي بينته وكل بينة لي فهي كاذبة ، فحلف المدعى عليه ثمَّ ( 2 ) أقام البينة ، قال « م » : لا يحكم له بذلك لأنه جرح بينته .
وقال « ش » ، و « ف » : يحكم له بها ، لأنه يجوز أن يكون نسي بيته ، فكذب على اعتقاده .
وهذا الفرع ساقط عنا ( 3 ) ، لأن أصل المسألة عندنا باطل .
مسألة - 38 - « ج » : إذا ادعى رجل على امرأة ، نكاحا أو طلاقا أو المرأة على زوجها طلاقا أو العبد على سيده عتقا ولا بينة مع المدعي ، فعلى المدعى عليه
هامش
( 1 ) د ، م : لكن المطلوب مزية عليه بالتقديم .
( 2 ) م : فأقام البينة .
( 3 ) د ، م : سقط عنا .