تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
بخلق القرآن ونفي الرؤية وإضافة المشيئة إلى نفسه وقالوا : انا نفعل الخير والشر معا ، فهؤلاء كفار لا تقبل شهادتهم وحكمهم حكم الكفار ، وبه قال « ك » ، وشريك ، وأحمد بن حنبل . وقال ابن أبي ليلى ، و « ح » : لا أرد شهادة أحد من هؤلاء ، والفسق الذي ترد به الشهادة ما لم يكن على وجه التدين ، كالفسق بالزنا والسرقة وشرب الخمر ، فأما ما كان على وجه التدين واعتقده مذهبا ودينا يدين اللَّه به لم أرد بذلك شهادته كأهل الذمة ، فسقوا على وجه التدين ، وكذلك أهل البغي فسقوا عنده ، فوجب أن لا ترد شهادتهم . مسألة - 48 - « ج » : اللعب بالشطرنج حرام على أي وجه كان ويفسق فاعله به ولا تقبل شهادته . وقال « ك » ، و « ح » : مكروه ، الا أن « ح » قال : هو ملحق بالحرام ، وقالا جميعا ترد شهادته . وقال « ش » : هو مكروه غير محظور ، ولا ترد شهادة اللاعب به الا ان كان ( 1 ) فيه قمارا وترك وقت الصلاة ( 2 ) حتى يخرج وقتها متعمدا ، أو يتكرر ذلك منه دفعات وان لم يتعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها ( 3 ) . وقال سعيد بن المسيب ، وسعيد ابن جبير هو مباح . ويدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما روي ( 4 ) عن علي عليه السّلام أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج ( 5 ) فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون
هامش
( 1 ) م : ولا يرد شهادته الا ما كان فيه . ( 2 ) د ، م : وترك الصلاة . ( 3 ) د ، م : حتى يذهب وقتها . ( 4 ) م : دليلنا ما روى . ( 5 ) د ، م : يلعبون بالشطرنج .