اليمين ( 1 ) ، فان حلف والا ردت اليمين على المدعي ، فإذا حلف حكم له به ، وبه قال « ش » وقال « ح » لا يلزم اليمين في هذه الدعاوي بحال وبه قال « ك » .
مسألة - 39 - : إذا كان مع المدعي شاهد واحد لزم المدعى عليه اليمين فإن لم يكن معه شاهد لم يلزم المدعى عليه اليمين .
مسألة - 40 - : إذا كان بين رجلين عداوة ظاهرة ، مثل أن يقذف أحدهما صاحبه ، أو قذف الرجل امرأة ، فإنه لا يقبل شهادته ( 2 ) على صاحبه ، لما رواه طلحة ابن عبد اللَّه قال : أمر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله مناديا ينادي لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين والعدو منهم .
وقال علي عليه السّلام : لا تقبل شهادة الخائن ولا الخائنة ولا الزاني ولا الزانية ولا ذي عمر على أخيه ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : تقبل ولا تأثير للعداوة في رد الشهادة بحال .
مسألة - 41 - : تقبل شهادة الوالد لولده والولد لوالده ، وتقبل شهادة الوالد على ولده ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، والمزني ، وأبو ثور . وقال باقي الفقهاء : لا تقبل .
مسألة - 42 - « ج » : شهادة الولد على والده لا تقبل بحال .
وقال « ش » : ان تعلقت بالمال أو ما يجري مجرى المال ، كالدين والنكاح والطلاق قبلت ، وان شهد عليه بما يتعلق بالبدن كالقصاص وحد الفرية ، ففيه وجهان :
أحدهما ، لا تقبل . والأخر : وهو الأصح تقبل ( 3 ) .
هامش
( 1 ) د ، م : مع المدعى لزم المدعى عليه اليمين .
( 2 ) د : شهادة .
( 3 ) د ، م : انه يقبل .