مسألة - 43 - « ج » : إذا أعتق رجل عبدا ، ثمَّ شهد المعتق لمولاه قبلت شهادته وبه قال جميع الفقهاء ، وحكي عن شريح أنه قال : لا تقبل .
مسألة - 44 - « ج » : تقبل شهادة الأخ لأخيه ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال « ع » : لا تقبل . وقال « ك » : ان شهد له في غير النسب قبلت ، وان شهد له في النسب وان كانا ( 1 ) أخوين من أم ، فادعى أحدهما أخا من أب وشهد له أخوه لم ( 2 ) تقبل .
مسألة - 45 - « ج » : تقبل شهادة الصديق لصديقه ، وان كان بينهما مهاداة وملاطفة ، وبه قال جميع الفقهاء ، الا « ك » فإنه قال : إذا كان بينهما ملاطفة ومهاداة لم تقبل شهادته .
مسألة - 46 - « ج » : تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ، وبه قال « ش » .
وقال أهل العراق : لا تقبل . وقال النخعي ، وابن أبي ليلى : تقبل شهادة الزوج لزوجته ، ولا تقبل شهادة الزوجة لزوجها .
مسألة - 47 - « ج » : لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد الإمامة ولا منهم ، الا من كان عدلا يعتقد التوحيد والعدل ونفي القبائح والتشبيه على اللَّه سبحانه ( 3 ) ، ومن خالف في شيء من ذلك كان فاسقا لا تقبل شهادته .
وقال « ش » : أهل الآراء على ثلاثة أضرب ، فمنهم من نخطئه ولا نفسقه ، كالمخالف في الفروع ، فلا ترد شهادته إذا كان عدلا ، ومنهم من نفسقه ولا نكفره كالخوارج والروافض ، فلا تقبل شهادتهم ( 4 ) ، ومنهم من نكفره وهم القدرية الذين قالوا
هامش
( 1 ) د : فإن كان .
( 2 ) د ، م : وشهد له آخر لم تقبل .
( 3 ) د ، م : عن اللَّه عز وجل .
( 4 ) د ، م : والروافض نفسهم ولا نكفرهم لا تقبل شهادتهم .