تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤

مسألة - 29 - : إذا كان في يد رجل عبد ، وادعى آخر عليه ان هذا غصبه على نفسه ، فإنه كان عبدي وأنا أعتقته ( 1 ) وأقام شاهدا واحدا ، لم يقبل ذلك ولا يحكم به ، لما قلناه في المسألة المتقدمة ( 2 ) . وقال « ش » : أقضي له به وأحكم بالعتق فيه . مسألة - 30 - : الايمان تغلظ عندنا بالمكان والزمان وهو مشروع ، بدلالة إجماع الفرقة وروايتهم أنه لا يحلف عند قبر النبي عليه السّلام أحد على أقل ما يجب ( 3 ) فيه القطع ، ولقوله تعالى « تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِالله » ( 4 ) قال أهل التفسير يعني بعد صلاة العصر . وروي عن النبي عليه السّلام أنه قال : ثلاثة لا ينظر اللَّه إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم : رجل بايع أمامه فان أعطاه وفى له وان لم يعطه خانه ، ورجل حلف بعد العصر يمينا فاجرة ( 5 ) ليقتطع بها مال امرء مسلم الحديث ، وهذا مذهب « ش » أيضا . وقال « ح » : لا يغلظ بالمكان بحال وهو بدعة . مسألة - 31 - « ج » : لا تغلظ اليمين بأقل ما يجب ( 6 ) فيه القطع ، ولا يراعى النصاب الذي تجب فيه الزكاة ، وبه قال « ك » . وقال « ش » : لا يغلظ بأقل مما تجب فيه الزكاة ، وأنه إذا كان يمينا ( 7 ) في مال ،

هامش
( 4 ) سورة المائدة : 106 .
( 1 ) د : وأنا أعتقه . ( 2 ) م : ولا يحكم به لما تقدم . ( 3 ) د ، م مما يجب . ( 5 ) م : يمينا فاجرا . ( 6 ) د ، م : بأقل مما يجب . ( 7 ) د ، م : مما تجب فيه الزكاة إذا كانت يمينا .