أو ما المقصود منه المال ، وان كانت اليمين ( 1 ) في غير ذلك غلظت ( 2 ) في كل حال وقال ابن جرير : تغلظ ( 3 ) في القليل والكثير .
مسألة - 32 - : التغليظ بالمكان والزمان والألفاظ استحباب دون أن يكون ذلك شرطا في صحة الايمان ، لأنه لا دلالة على كونه شرطا ، ووافقنا « ش » في الألفاظ وفي المكان والزمان قولان .
مسألة - 33 - : الحالف إذا حلف على فعل نفسه ، حلف على القطع والثبات نفيا كان أو إثباتا . وان كان على فعل غيره ، فإن كان على الإثبات كان على القطع وان كان على العلم ( 4 ) ، لأنه لا يمكن إحاطة العلم بنفي ( 5 ) فعل الغير ، فقد يمكن أن يفعل وهو لا يعلم ، وبه قال « ش » .
وقال الشعبي ، والنخعي كلها على العلم ( 6 ) ، وقال ابن أبي ليلى : كلها على البت وروي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنه حلف رجلا ، فقال : قل واللَّه ماله عليك حق ، فلما كان على فعل نفسه استحلفه على البت .
مسألة - 34 - : إذا ادعى رجل على رجل حقا ولا بينة له ، فعرض اليمين على المدعى عليه ، فلم يحلف ونكل ردت اليمين على المدعي فيحلف ويحكم له ، ولا يجوز الحكم على المدعى عليه بنكوله ، وبه قال النخعي ، والشعبي ، و « ك » ، و « ش » .
هامش
( 1 ) د ، م : وان كانت يمينا .
( 2 ) د ، م : غلظ .
( 3 ) د ، م : يغلظ .
( 4 ) د : وان كان فعل غيره فان كانت على الإثبات كانت على القطع وان كانت على النفي كانت على نفى العلم .
( 5 ) م : ينفى .
( 6 ) م : على العلم لأنه لا يمكن إحاطة العلم .