أحد ، الا على مولاه خاصة فإنه لا تقبل عليه ، ورووا ( 1 ) عن علي عليه السّلام أنه قال :
تقبل شهادة بعضهم على بعض ، ولا تقبل شهادتهم على الأحرار .
وقال أنس بن مالك : أقبلها مطلقا كالحر ، وبه قال عثمان البتي ، و « د » ، و « ق » ، قال البتي : رب عبد خير من مولاه . وقال الشعبي ، والنخعي : أقبلها في القليل دون الكثير .
وقال « ح » ، وأصحابه ، و « ك » ، و « ش » ، و « ع » ، و « ر » : لا تقبل شهادة العبد على حال ( 2 ) ، وبه قال في الصحابة عمر ، وابن عمر ، وابن عباس ، وفي التابعين شريح ، والحسن وعطاء ، ومجاهد .
مسألة - 19 - « ج » : تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي وغيره ، وبه قال ابن الزبير ، و « ف » .
وقال ( 3 ) « ح » ، و « ش » ، و « ع » ، و « ر » : لا تقبل بحال ، لا في الجراح ولا غيرها ، وبه قال ابن عباس ، وشريح ، والحسن ، وعطاء ، والشعبي .
مسألة - 20 - « ج » : شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين بلا خلاف ، الا أن أصحابنا أجازوا شهادة أهل الذمة في الوصية خاصة ، إذا كان بحيث لا يحضره مسلم بحال .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لا تقبل بحال .
ويدل عليه - بعد إجماع الفرقة وأخبارهم - قوله ( 4 ) تعالى « أَوْ آخَرانِ
هامش
( 1 ) م : على مولاه ورووا .
( 2 ) د : على كل حال .
( 3 ) م : وبه قال ابن الزبير ومالك وقال « ح » .
( 4 ) م : دليلنا قوله تعالى .