مسألة - 15 - « ج » : لا تقبل شهادة الأعمى فيما يفتقر ( 1 ) إلى المشاهدة بلا خلاف ، وذلك مثل السرقة والغصب والقتل والقطع والرضاع والولادة ( 2 ) والسلم والإجارة والهبة والنكاح ونحو ذلك ، والشهادة على الإقرار لا يصح بشهادة الأعمى عليه ، وبه قال في الصحابة علي عليه السّلام ، وفي التابعين الحسن ، وسعيد بن جبير ، والنخعي ، وفي الفقهاء « ر » ، و « ح » ، وأصحابه ، وعثمان البتي ، و « ش » ، وسوار القاضي .
وذهبت طائفة إلى أن شهادته على العقود تصح ، وبه قال ابن عباس ( 3 ) ، وشريح ، وعطاء ، والزهري ، وربيعة ، و « ك » ، والليث بن سعد ، وابن أبي ليلى .
مسألة - 16 - « ج » : يصح أن يكون الأعمى شاهدا في الجملة في الأداء دون التحمل ، وفي التحمل والأداء فيما لا يحتاج إلى المشاهدة ، مثل النسب والموت والملك الطلق ، وبه قال « ك » ، و « ف » ، و « ش » .
وقال « ح » ، و « م » : لا يصح منه التحمل ولا الأداء ، فجعلا العمى كالجنون حتى قالا : لو شهد بصيران عند الحاكم فسمع شهادتهما ، ثمَّ عميا أو خرسا قبل الحكم بها لم يحكم كما لو فسقا .
مسألة - 17 - « ج » : يصح من الأخرس تحمل الشهادة بلا خلاف ، وعندنا يصح منه الأداء ، وبه قال « ك » ، وابن شريح .
وقال « ح » ، وباقي أصحاب « ش » : لا يصح منه الأداء .
مسألة - 18 - « ج » : العبد إذا كان مسلما بالغا عدلا ، قبلت شهادته على كل
هامش
( 1 ) د ، م : فيما يفتقر في العلم به .
( 2 ) د ، م : والولادة والزنا واللواط وشرب الخمر وما يفتقر إلى سماع ومشاهدة من العقود كلها كالبيوع والصرف والسلم .
( 3 ) د ، م : تصح قاله ابن عباس .