ويدل على المسألة - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما رواه ( 1 ) عمرو ابن دينار عن ابن عباس أن النبي عليه السّلام قضى باليمين مع الشاهد . وروى عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عن ربيعة عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عليه السّلام قضى باليمين مع الشاهد ، وفي غيره قضى بيمين وشاهد .
وقيل : ان سهل بن أبي صالح نسي هذا الحديث ، فذكره ربيعة أنه سمعه منه فكان يقول : حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة .
وروى جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام عن جابر أن النبي عليه السّلام قال : أتاني جبرئيل فأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد . وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب عليهم السّلام أن النبي عليه السّلام قضى بالشاهد الواحد مع اليمين ممن ( 2 ) له الحق .
قال جعفر بن محمد : رأيت الحكم بن عتيبة يسأل عن أبي وقد وضع يده على جدران القبر ليقوم ، قال : أقضي النبي عليه السّلام باليمين مع الشاهد ؟ قال : نعم وقضى بها علي بين أظهركم .
وقد روى هذا الخبر عن النبي عليه السّلام ثمانية ، وهم ( 3 ) : علي عليه السّلام ، وابن عباس وأبو هريرة ، وجابر ، وزيد بن ثابت ، وسعد بن عبادة ، ومسروق ، وعبد اللَّه بن عمر ، وخرج مسلم بن الحجاج هذا الحديث في الصحيح من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس ، وعلى المسألة إجماع الصحابة .
مسألة - 23 - : إذا كان مع المدعي شاهد واحد ، واختار يمين المدعى عليه كان له ، فان حلف المدعى عليه أسقط دعواه ، وان نكل لم يحكم عليه بالنكول
هامش
( 1 ) م : دليلنا ما رواه .
( 2 ) د ، م : من له الحق .
( 3 ) د : ثمانية يرووهم .