مِنْ غَيْرِكُمْ » ( 1 ) يعني من أهل الذمة ، فإن ادعوا فيه النسخ طولبوا بالدلالة عليه ولم يجدوها . مسألة - 21 - « ج » : قال قوم لا تجوز شهادة ( 2 ) أهل الذمة بعضهم على بعض ، سواء اتفقت مللهم أو اختلفت ، ذهب ( 3 ) إليه قضاة البصرة الحسن ، وسوار ، وعثمان البتي ، وفي الفقهاء حماد ، و « ر » ، و « ح » ، وأصحابه . وذهب الشعبي والزهري وقتادة إلى أنه ان كان الملة واحدة قبلت ، وان اختلفت مللهم لم تقبل ( 4 ) كاليهود والنصارى ( 5 ) ، وهو الذي ذهب إليه أصحابنا ورووه . مسألة - 22 - « ج » : يقضى بالشاهد الواحد ويمين المدعى بالأموال ( 6 ) ، وبه قال في الصحابة علي عليه السّلام ، وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وأبي بن كعب ، وفي التابعين الفقهاء السبعة ، وعمر بن عبد العزيز ، وشريح ، والحسن البصري ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وربيعة بن عبد الرحمن ، وفي الفقهاء « ك » ، و « ش » ، وابن أبي ليلى ، و « د » . وذهب قوم إلى أنه لا يقضى بالشاهد الواحد مع اليمين ، قاله ( 7 ) « ح » وأصحابه والزهري ، والنخعي ، و « ع » ، وابن شبرمة ، و « ر » . قال « م » : ان قضى باليمين مع الشاهد نقضت حكمه .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 539
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٥٣٩
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 105 .
( 2 ) د ، م : لا يجوز قبول شهادة .
( 3 ) د ، م : ذهب إليه « ك » و « ش » و « ع » وابن أبي ليلى و « د » . وقال قوم تقبل شهادة بعضهم على بعض سواء اتفقت مللهم أو اختلفت ذهب .
( 4 ) م : قبلت والا فلا .
( 5 ) د ، م : كاليهود على النصارى .
( 6 ) د ، م : في الأموال .
( 7 ) م : إلى أنه لا يجوز ذلك قاله .