مع شاهد المدعى ، لأنه لا دلالة على ذلك ، وبه قال « ش » .
وقال « ك » : يحكم عليه بالنكول .
مسألة - 24 - : لا يثبت الوقف بشهادة واحدة مع يمين المدعي ، لان الوقف ليس بمال للموقوف عليه ، بل له الانتفاع به فقط ، والأخبار الواردة في القضاء بالشاهد مع اليمين مختصة بالأموال .
وللش فيه قولان بناء على الوقف إلى من ينتقل فإذا قيل ( 1 ) : ينتقل إلى اللَّه تعالى ، فلا يثبت الا بشاهدين ، وإذا قيل : ينتقل ( 2 ) إلى الموقوف عليه ، يثبت بشاهد واحد ويمين .
مسألة - 25 - : إذا كان معه شاهد وأراد أن يحلف المدعى عليه ، فنكل عن اليمين ، فإنه ( 3 ) يرد على المدعي ، فان حلف حكم بها ، وان لم يحلف انصرف لعموم الأخبار الواردة في أن المدعى عليه إذا رد اليمين فعلى المدعي اليمين .
وللش فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه . والثاني : لا يرد على المدعي ، بل يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يعترف .
مسألة - 26 - : إذا مات إنسان وخلف دينا له على غيره وعليه دين ولهم شاهد واحد ، وامتنعوا من أن يحلفوا مع الشاهد ، لم يجز للغريم أن يحلف .
وللش فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه وهو الأصح . والثاني : أن له أن يحلف لأنه إذا ثبت صار إليه ، فكان له أن يحلف كالوارث ( 4 ) .
هامش
( 1 ) د : فإذا قال .
( 2 ) د ، م : وإذا قال ينتقل .
( 3 ) د ، م : فإنها .
( 4 ) م : لم يجز للغريم ان يحلف كالوارث .