لبعض الناس ، قبل شهادة امرأة في ربع الوصية وربع ميراث المستهل ، وشهادة امرأتين في نصف الوصية ونصف ميراث المستهل ، وشهادة ثلاث منهن في ثلاثة أرباع الوصية وثلاثة أرباع الميراث ، وشهادة أربع في جميع الوصية وجميع الميراث .
وقد روى أصحابنا أيضا أن شهادة القابلة وحدها تقبل في الولادة ، وروي ذلك عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله .
وقال « ش » : لا تقبل في جميع ذلك أقل من شهادة أربع منهن ، ولا يثبت به حكم على حال ، وبه قال عطاء . وقال عثمان البتي : يثبت بثلاث نسوة .
وقال « ك » ، و « ر » : يثبت بعدد اثنتين منهن . وقال الحسن البصري ، و « د » : يثبت الرضاع بالمرضعة وحدها ، وبه قال ابن عباس .
وقال « ح » : تثبت ولادة الزوجات بامرأة واحدة القابلة وغيرها ، ولا تثبت بها ولادة المطلقات .
مسألة - 10 - « ج » : القاذف إذا تاب وصلح ، قبلت توبته وزال فسقه بلا خلاف ، وتقبل شهادته عندنا فيما بعد ذلك ، وبه قال عمر بن الخطاب ، روي عنه أنه كان جلد ( 1 ) أبا بكرة حين شهد على المغيرة بالزنا ، ثمَّ قال له : تب تقبل شهادتك . وروي عن ابن عباس أنه قال : إذا تاب القاذف قبلت شهادته ، وبه قال في التابعين عطاء ، وطاوس ، والشعبي .
قال الشعبي : يقبل اللَّه توبته ولا نقبل نحن شهادته ، وبه قال في الفقهاء الزهري وربيعة ، و « ك » ، و « ش » ، و « ع » ، وعثمان البتي ، و « د » ، و « ق » .
وقال « ح » وأصحابه : تسقط شهادته ولا تقبل أبدا ، وبه قال شريح ، والحسن البصري ، والنخعي ، و « ر » .
فالكلام مع « ح » في فصلين : فعندنا وعند « ش » ترد شهادته بمجرد القذف ، وعنده
هامش
( 1 ) د ، م انه جلد .