تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١

ما تركها ( 1 ) رسول اللَّه على البيع . وقوله تعالى « وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ » ( 2 ) محمول على الاستحباب . مسألة - 2 - « ج » : حقوق اللَّه تعالى كلها لا تثبت بشهادة النساء إلا الشهادة بالزنا ، فإنه روى أصحابنا أنه يجب الرجم بشهادة رجلين وأربع نسوة وثلاثة رجال وامرأتين ، ويجب الحد بشهادة رجل واحد وست نساء به ( 3 ) . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لا يثبت شيء منها بشهادة نساء لا على الانفراد ولا على الجمع . مسألة - 3 - : يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين مثل سائر الإقرارات . وللش فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه . والثاني : لا يثبت إلا بأربعة شهود ، كما أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود . مسألة - 4 - : لا يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية في الغير ( 4 ) والوديعة ( 5 ) عنده والعتق والنسب والكتابة ، ويجوز ذلك فيما ( 6 ) لم يكن مالا ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال إلا بشهادة رجلين ، وبه قال « ش » . وقال « ش » : انه لا ينعقد النكاح إلا بشهادة رجلين ، وقد بينا أنه ( 7 ) لا يقع الطلاق

هامش
( 2 ) سورة البقرة : 282 .
( 1 ) د ، م ما تركه . ( 3 ) د ، م : لم يذكر كلمة « به » . ( 4 ) د : إليه . ( 5 ) م : والوصية والوديعة . ( 6 ) د ، م : ونحو ذلك مما . ( 7 ) د ، م : وقلنا .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 531 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي