إلا بشهادة رجلين ، ولا مدخل للنساء في الأشياء التي ذكرناها ، وبه قال « ك » ، و « ش » و « ع » ، والنخعي .
وقال « ر » ، و « ح » ، وأصحابه : يثبت كل هذا ( 1 ) بشاهد وامرأتين إلا القصاص فإنه لا خلاف فيه .
مسألة - 5 - : إذا قال لعبده : ان قتلت فأنت حر ، ثمَّ هلك واختلف العبد والوارث ، فقال العبد : هلك بالقتل ، وقال الوارث : مات حتف أنفه ، أقام كل واحد منهما شاهدين على ما ادعاه .
وللش ( 2 ) فيه قولان ، أحدهما : قد تعارضت البينتان وسقطتا ( 3 ) . والثاني : بينة العبد أولى ، لأنها أثبت زيادة فينعتق العبد . وهذا ساقط عنا ، لأنه عتق بصفة ، والعتق بصفة لا يصح ( 4 ) عندنا .
مسألة - 6 - « ج » : يحكم بالشاهد واليمين في الأموال ، وبه قال « ش » ، و « ك » على ما سنذكر الخلاف فيه ، ويحكم عندنا بشهادة امرأتين مع يمين المدعى .
وقال « ح » ، و « ش » ، وغيرهما : لا يحكم بهما .
مسألة - 7 - : إذا ادعى عند الحاكم على رجل حقا فأنكر ، فأقام المدعي شاهدين بما يدعيه ، فحكم الحاكم له بشهادتهما ، كان حكمه تبعا لشهادتهما ، فان كانا صادقين كان حكمه صحيحا في الظاهر والباطن ، وان كانا كاذبين كان حكمه صحيحا في الظاهر باطلا في الباطن ، سواء كان في عقد ، أو رفع عقد ، أو فسخ عقد ، أو كان مالا ، أو غير ذلك ، وبه قال شريح ، و « ك » ، و « ف » و « م » ، و « ش » .
هامش
( 1 ) د ، م : كل هذه .
( 2 ) د : وقال « ش » .
( 3 ) د : قد تعارضا وسقطتا .
( 4 ) م : وهو لا يصح .