تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
وقال « ح » : ان حكم بعقد ، أو رفع عقد ( 1 ) ، أو فسخه ، وقع حكمه صحيحا في الظاهر والباطن معا ، وأصحابه يعبرون عنه بأن كل عقد صح أن يبتدياه أو يفسخاه صح حكم الحاكم فيه ظاهرا وباطنا ، فمن ذلك أنه ان ادعى ( 2 ) هذه ( 3 ) زوجتي فأنكرت فأقام شاهدين فشهدا عنده بذلك ، حكم بحاله وحلت له في الباطن ، فإن كان لها زوج بانت منه بذلك وحرمت عليه وحلت للمحكوم له بها . وأما رفع العقد بالطلاق إذا ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا ، وأقامت شاهدين فحكم بذلك ، بانت منه ظاهرا وباطنا ، وحلت لكل واحد من الشاهدين أن يتزوج بها ، وان كانا يعلمان أنهما شهدا بالزور . ويدل على المسألة ما روت أم سلمة أن النبي عليه السّلام قال : إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار . مسألة - 8 - « ج » : تقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة والعيوب تحت الثياب ، كالرتق والقرن والبرص بلا خلاف ، وتقبل شهادتهن عندنا في الاستهلال ولا تقبل في الرضاع أصلا . وقال « ش » : تقبل شهادتهن في الرضاع والاستهلال . وقال « ح » : لا تقبل شهادتهن على الانفراد فيهما ، بل تقبل شاهد وامرأتان . مسألة - 9 - « ج » : كل موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد ، لا يثبت الحكم فيه الا بشهادة أربع منهن ، فان كانت شهادتهن في الاستهلال ، أو في الوصية
هامش
( 1 ) د ، م أو رفعه . ( 2 ) د ، م : فمن ذلك إذا ادعى . ( 3 ) د : ان هذه .