تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠

كتاب الشهادات

مسألة - 1 - « ج » : الشهادة ليست شرطا في انعقاد شيء من العقود أصلا ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا في النكاح فان « ش » ، و « ح » قالا : من شرط انعقاده الشهادة وقال داود وأهل الظاهر : الشهادة على البيع واجبة وبه قال سعيد بن المسيب . يدل على المسألة - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما روي ( 1 ) عن النبي عليه السّلام ابتاع فرسا من أعرابي ، فاستتبعه ليقبضه ( 2 ) الثمن ، فلما رآه المشركون صفقوا وطلبوا ( 3 ) بأكثر ، فصاح الأعرابي أبيعه ( 4 ) إن كنت تريد أن تبتاعه ، فقال النبي عليه السّلام : قد ابتعته ، فقال : لا من يشهد لك ، فقال خزيمة بن ثابت : أنا أشهد ، فقال النبي عليه السّلام : بم ( 5 ) تشهد ولم تحضر ، فقال : بتصديقك وفي بعضها : أنصدقك على أخبار السماء ولا نصدقك على أخبار الأرض ، فلو كانت الشهادة واجبة
هامش
( 1 ) م : دليلنا ما روى . ( 2 ) د : ليقضيه الثمن . ( 3 ) م : وطلبوه . ( 4 ) د ، م ابتعه . ( 5 ) د ، م لم تشهد .