حقوق الآدميين ، فبأن لا يقضى به ( 1 ) في حقوق اللَّه أولى . وإذا قيل ( 2 ) يقضى بعلمه في حقوق الآدميين ، ففي حقوق اللَّه ( 3 ) قولان .
وقال « ح » ، و « م » : ان علم ( 4 ) بذلك بعد التولية في موضع ولايته حكم ، وان علم قبل التولية أو بعدها في غير موضع ولايته لم يقض به ، هذا في حقوق الآدميين فأما حقوق اللَّه فلا يقضى عندهم بعلمه بحال .
مسألة - 41 - : إذا قال الحاكم لحاكم آخر : قد حكمت بكذا ، أو قضيت ( 5 ) كذا ، أو نفذت كذا قبل عزله ، لا يقبل منه ذلك ، الا أن تقوم بينة يشهدان على حكمه وبما حكم به ولا يحكم بقوله ، لأنه لا دلالة على وجوب قبول قوله ، وبه قال « ك » ، ومحمد بن الحسن .
وقال « ح » ، و « ف » ، و « ش » : يقبل قوله فيما قاله ( 6 ) وأخبر به .
مسألة - 42 - : يصح أن يحكم الحاكم لوالديه وان علوا ، ولولده وولد ولده وان سفلا ( 7 ) ، لأنه لا مانع من ذلك ، وبه قال أبو ثور . وقال باقي الفقهاء :
لا يصح الحكم لهم .
هامش
( 1 ) م : لم تذكر كلمة « به » .
( 2 ) د : فإذا قال .
( 3 ) م : وإذا قال يقضى في حقوقهم ففي حقوق اللَّه .
( 4 ) م : لم تذكر كلمة « علم » .
( 5 ) د ، م أو أمضيت .
( 6 ) د ، م فيما قال .
( 7 ) د ، م : وان عليا ولولده وولد ولده وان سفلوا .